السيد عبد الأعلى السبزواري

638

جامع الأحكام الشرعية

أحكام الكمپيالات ( مسألة 1 ) : الكمپيالات : هي من قبيل سائر الأسناد المعتبرة الشرعية ، فإذا دفع المديون كمبيالة إلى الدائن لأجل دينه ، لا يعد أداء للدين ما لم يصرفها ، ويتحقق قبض المال . ( مسألة 2 ) : الكمپيالات على نوعين : الأول : الكمپيالة الحقيقية . وهي عبارة عن أن يكون الشخص مديونا للآخر فيعطيه الكمپيالة بمقدار دينه . الثاني : الكمپيالة المجاملية . وهي عبارة عن اعطائها لآخر لأجل الحصول على فائدة محللة ، من دون ان يكون دين في البين ، كأن تعطى لأجل حصول الاعتبار للآخذ ، عند التجار - مثلا - . ( مسألة 3 ) : الكمپيالة الحقيقية المعتبرة ، وإن لم تكن من قبيل النقود ، لكن الدائن لو تسلمها يتمكن من التعامل بها ، ونقلها إلى ثالث ، ببيع أو قرض ، سواء كان بمقدار الطلب والدين ، أو أكثر ، أو أقل ، بشرط أن لا يحصل الربا المحرّم . أو لا يكون هناك محذور شرعيّ آخر . ( مسألة 4 ) : إذا حصل الانتقال الصحيح الشرعي في الكمبيالة ، يكون صاحب الكمبيالة ( الموقّع ) مديونا لمن تنتقل إليه الكمپيالة ويجري كثير من أحكام الحوالة في الكمپيالة . ( مسألة 5 ) : إذا كانت قيمة الكمپيالة ألف دينار لمدة سنة ، يجوز للدائن والمديون بعد التراضي ، تقليل المبلغ ، بشرط تقليل الأجل كأن يجعلا القيمة ثمانمائة لمدة ستة اشهر ، ويعبّر عنه عند عرف التجار ب‍ ( التنزيل والنزول ) .